Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 174

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الثاني: فيما يغلب

أو الموضع مظلم" أي أو البئر مغطاة "ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم" فأكله فيضمن "فلو حفر بئرا في دهليز داره"، ودعا إليه إنسانا فهلك بها "فقد سبقت في أول الجنايات" وتقدم تقريرها ثم.

"فرع: بناء المسجد في الشارع، وحفر بئر في المسجد" ووضع "سقاية على باب داره" ليشرب الناس منها "كالحفر في الشارع (¬١) فلا يضمن" الهالك بشيء منها، وإن لم يأذن الإمام "إن لم يضر بالناس"; لأنه فعله لمصلحة المسلمين (¬٢)، والتصريح بالتقييد بعدم الضرر في الأخيرتين من زيادته فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام (¬٣)، وظاهر أن بناء المسجد، ولا تصير به البقعة بل، ولا البناء مسجدا بل لا بد من لفظ يحصل به ذلك، قال الماوردي: ولو بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان لم يضمنه، وإن لم يأذن الإمام.

"ولا يضمن بتعليق قنديل، وفرش حصير" أو حشيش ونصب عمد، وبناء سقف وتطيين جدار كما صرح به الأصل "في المسجد، ولو بلا إذن" من الإمام; لأنه فعله لمصلحة المسلمين "، ويضمن" الهلاك "المتولد من جناح (¬٤) خارج إلى شارع"، وإن كان إخراجه جائزا بأن لم يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لا; لأن (¬٥) الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة "وكذا" يضمن المتولد من جناح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 174 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.