لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل، ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (¬١) "وعلى كل" من المصطدمين في تركته "كفارتان" إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين. "و" على كل منهما في تركته "نصف قيمة دابة الآخر" (¬٢) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه، وقد يجيء التقاص في ذلك، ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته، وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما "فإن كانتا لغيرهما" كالمعارين والمستأجرين "لم يهدر منهما شيء"; لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد (¬٣) أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما.
"فرع" لو "تجاذبا حبلا" لهما أو لغيرهما "فانقطع وسقطا، وماتا فعلى عاقلة كل" منهما "نصف دية الآخر، وهدر الباقي"; لأن كلا منهما مات بفعله، وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك "فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته"; لأنه القاتل لهما "وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر" الحبل "فنصف ديته على عاقلته"، وهدر الباقي; لأنه مات
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 187 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.