بفعلهما "وإن كان الحبل لأحدهما" والآخر ظالم "فالظالم هدر، وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان" والمجنون والصبي في اصطدامهما "كالكاملين" فيه "إن ركبا بأنفسهما، وكذا لو أركبهما الولي لمصلحتهما"، وكانا ممن يضبطان المركوب فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير (¬١) قال الزركشي في شرح المنهاج (¬٢): ويشبه أن الولي من له ولاية التأديب من أب وغيره خاص وغيره، وقال في الخادم ظاهر، وكلامهم أنه ولي المال والذي يقتضيه كلام الشافعي أنه ولي الحضانة الذكر، وبه جزم البلقيني.
"فلو أركبهما أجنبي" (¬٣) بغير إذن الولي، ولو لمصلحتهما "فعلى عاقلته ديتاهما، وعليه قيمة دابتيهما" لتعديه بذلك "أو" أركبهما "أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل" منهما "نصف ديتهما، وعلى كل منهما نصف قيمة الدابتين"; لأنه أتلف النصفين متعديا "و" على كل منهما ضمان "ما أتلفته دابة من أركبه" قال في الأصل قال في الوسيط (¬٤) فلو تعمد الصبي والحالة هذه، وقلنا عمده عمد احتمل أن يحال الهلاك عليه; لأن المباشرة مقدمة على السبب، وهذا احتمال حسن والاعتذار عنه تكلف (¬٥). انتهى. وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت (¬٦)، وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب، وقضية نص