Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 189

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الرابع: في اجتماع سببين متقاومين

الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما، وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه "وإن وقع" الصبي "فمات ضمنه المركب" إن لم يكن أركبه لغرض من فروسية ونحوها، وإن أركبه لذلك، وهو ممن يستمسك على الدابة لم يضمنه، وقول المتولي لا فرق فيه بين الولي والأجنبي حمله ابن الرفعة (¬١) في الأجنبي على ما إذا أركبه بإذن معتبر "وإن أركبه الولي جموحا (¬٢) ضمن" لتعديه.

"ولو اصطدم حاملان فماتتا مع الجنينين لزم كل واحدة" في تركتها "أربع كفارات" لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس "وعلى عاقلة كل" منهما "نصف دية الأخرى" كغيرهما "ونصف الغرتين"; لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة فلا يهدر منها شيء بخلاف الدية; لأن الجنين أجنبي عنهما بخلاف أنفسهما.

"وإن اصطدم عبدان فماتا فهدر"، وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا ابني مستولدتين لم يهدرا; لأنهما حينئذ كالمستولدتين (¬٣) "أو" مات "أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي"، وإن أثر فعل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 189 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.