الميت في الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي، وجاء التقاص في ذلك المقدار "أو" اصطدم "عبد، وحر فمات العبد فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر"، وهدر الباقي "أو مات الحر فنصف ديته تتعلق برقبة العبد، وإن ماتا معا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر" و "يتعلق بها" الأولى به "نصف دية الحر"; لأن الرقبة فاتت فتتعلق الدية ببدلها فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة، ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية. "ولورثته" أي الحر "مطالبة العاقلة" أي عاقلته بنصف القيمة، وإن كان ملكا للسيد ليتوثقوا به، نقله الأصل عن الإمام ونقل عنه أيضا أنه يثبت للمجني عليه مطالبة قاتل الجاني بالقيمة فيما إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله أجنبي، وأنه يثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليتوثق بها ثم قال وليكن هذا مبنيا على أن المرتهن هل له أن يخاصم الجاني، وفيه خلاف سبق والأصح المنع (¬١). انتهى.
فما ذكره المصنف مبني على قول الإمام القائل بأن للمرتهن أن يخاصم، وهو ضعيف "أو" اصطدم "مستولدتان" لاثنين فماتتا "فنصف قيمة كل" منهما "على سيد الأخرى"; لأن ضمان جناية المستولدة على سيدها كما سيأتي في محله. "ويهدر النصف الآخر" من كل منهما لشركتها الأخرى في قتل نفسها "وإنما يلزمه" أي كلا من السيدين "الأقل من أرش الجناية، وقيمة مستولدته" على