Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 194

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الرابع: في اجتماع سببين متقاومين

المتاع "إلقاء بعض المتاع في البحر لسلامة البعض" الآخر أي لرجائها قال البلقيني يشترط إذن المالك فلو كان (¬١) لمحجور لم يجز إلقاؤه (¬٢)، ولو كان مرهونا أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون قال فلو رأى الولي أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي (¬٣) فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على المال أن له أن يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا. انتهى.

"ويجب إلقاؤه"، وإن لم يأذن مالكه إذا خيف الهلاك "لسلامة حيوان" (¬٤) محترم بخلاف غير المحترم كحربي، ومرتد وزان محصن "و" يجب "إلقاء حيوان"، ولو محترما "لسلامة آدمي" محترم "إن لم يمكن" في دفع الغرق "غيره" أي غير إلقاء الحيوان فإن أمكن لم يجب إلقاؤه بل لا يجوز قال الأذرعي نعم لو كان (¬٥) هناك أسرى من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة، وقبل الحيوان المحترم قال، وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة (¬٦) من المتاع والحيوان إن أمكن حفظا للمال ما أمكن "لا عبيد لأحرار" أي لا يجوز إلقاؤهم لسلامة الأحرار بل حكمهما واحد فيما ذكر "وإن لم يلق" من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفينة "فهلك" به شيء "أثم، ولا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 194 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.