Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الرابع: في اجتماع سببين متقاومين

ضمان" عليه كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتى مات.

"ويحرم" على الشخص "إلقاء المال"، ولو ماله بلا خوف; لأنه إضاعة مال "ويضمن بإلقائه" مال غيره، ولو "في" حال "الخوف بلا إذن" من مالكه (¬١) ; لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى إتلافه فصار كما لو أكل المضطر طعام غيره بغير إذنه بخلاف ما لو ألقاه بإذنه (¬٢) أو ألقى مال نفسه، ولو اختص الخوف بغيره بأن كان بالشط أو بزورق، وفارقت هذه حينئذ مسألة المضطر إذا أطعمه مالك الطعام قهرا بأن المطعم ثم دافع للتلف لا محالة بخلاف الملقي.

"فلو قال" شخص "لأحد الركبان" في السفينة "ألق متاعك في البحر، وعلي ضمانه أو علي أن أضمنه" أو على إني ضامنه (¬٣) "فألقاه" فيه "لزمه ضمانه، وإن لم يكن للملتمس فيها شيء"، ولم تحصل النجاة; لأنه التمس إتلافا لغرض صحيح بعوض فصار كقوله أعتق عبدك على كذا فأعتق (¬٤) "ومثله" قوله لمن معه أسير "أطلق الأسير، و" لمن له قصاص "اعف عن القصاص، و" لمن له طعام "أطعم هذا" الجائع "ولك علي كذا أو علي أن أعطيك كذا" فأجاب سؤاله "فيلزمه" ما التزمه بخلاف ما لو اقتصر على قوله ألق متاعك في البحر ونحوه ففعل لا ضمان لعدم الالتزام. وفارق ما لو قال أد ديني بأن نفع الأداء محقق بخلاف نفع الإلقاء، ويخالف ما ذكر هنا ما لو قال بع من زيد بمائة، وعلى أخرى حيث لا ضمان على الأصح; لأنه لا يظهر فيه غرض ذكروه في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 195 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.