حاجة لقوله فيها إن شاء وعبر في الأصل، والمجموع في الثانية بقوله أقرب إلى حد الركوع.
وقضيته: أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح قال الأذرعي: وفيه نظر، بل متى وجد الانحناء زال به اسم القيام فينبغي أن لا يصح مطلقا وبه صرح الإمام وكلام الكفاية دال عليه "ولو قدر العاجز" عن القيام مستقلا "على القيام متكئا" (¬١) على شيء "أو" على القيام "على ركبتيه، أو" قدر "على النهوض" بمعين ولو "بأجرة مثل وجدها" فاضلة عن مؤنة ممونه يومه وليلته "لزمه" ذلك; لأنها ميسورة، والمسألة الثانية من (¬٢) زيادته ونقلت عن الإمام "ولو تقوس ظهره كالراكع أجزأه" بل يلزمه "قيامه" كذلك; لأنه أقرب إلى القيام من غيره "ويزيد للركوع انحناء إن قدر" ليتميز الركنان "وإن عجز عن الركوع والسجود" فقط "فعل الممكن" فيقوم، ثم يأتي بهما بقدر الإمكان فيحني صلبه طاقته، ثم رقبته ولو باعتماد، أو ميل وفي نسخة قام وفعل الممكن "ثم" إن لم يطق انحناء "أومأ بهما قائما" (¬٣) قدر إمكانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
"ومن قدر على القيام، والاضطجاع فقط قام" بدل القعود قال في