Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 215

  1. كتاب الديات
  2. الباب الخامس: في العاقلة
  3. الرابع: جناية الرقيق، وهي متعلقة"

"وللسيد فداؤه بالأقل (¬١) من الأرش، وقيمة يوم الجناية" (¬٢) ; لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة، وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب، وإنما اعتبر يوم الجناية كما حكى عن النص لتوجه طلب الفداء فيه; ولأنه يوم تعلقها واعتبر القفال يوم الفداء; لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء (¬٣)، وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة والتصريح بالترجيح من زيادة المصنف، وما قاله القفال هو الأوجه، وقال الزركشي (¬٤) إنه متجه وجرى عليه المصنف في إرشاده وشرحه أيضا.

"وإن جنى" العبد ثانيا "قبل البيع (¬٥) والفداء تعلق به الأرش فيفديه بأقل الأمرين منهما أو القيمة"، وإن شاء باعه ووزع الثمن عليهما فإن جنى ثانيا بعد الفداء، وقبل البيع سلمه للبيع أو فداه; لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية "وكذا إن قتله" سيده "أو أعتقه" ونفذنا عتقه (¬٦) "بعد جنايات فداه" لمنعه من بيعه "بالأقل" من الأرش والقيمة "وإن مات" الجاني "أو هرب فلا شيء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 215 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.