Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 216

  1. كتاب الديات
  2. الباب الخامس: في العاقلة
  3. الرابع: جناية الرقيق، وهي متعلقة"

على السيد (¬١) إلا إن كان" قد "منع منه فهو اختيار للفداء فيفديه (¬٢) أو يحضره; لأن له الرجوع عن اختيار الفداء" (¬٣)، والتصريح بقوله فيفديه إلى آخره من زيادته. "وليس الوطء" لأمته الجانية "اختيارا له" أي للفداء إذ لا دلالة على الالتزام مع أنه لو التزم لم يلزمه بخلافه في زمن خيار البيع; لأن الخيار ثم يثبت بفعل من هو له فجاز أن يسقط بفعله، وهنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله "فإن قتل الجاني خطأ" أو شبه عمد "تعلقت جنايته بقيمته"; لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله "أو عمدا، واقتص السيد" هو جائز له "لزمه الفداء" للمجني عليه (¬٤).

"فصل: يفدي السيد" وجوبا "أم الولد" (¬٥)، وإن ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا مات بلا تقصير فلا أرش، ولا فداء "بالأقل من الأرش و" من "قيمتها يوم جنايتها" لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 216 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.