Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 217

  1. كتاب الديات
  2. الباب الخامس: في العاقلة
  3. الرابع: جناية الرقيق، وهي متعلقة"

وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها (¬١) بعد الجناية، وهو ظاهر لكن الظاهر هنا (¬٢) أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فيعتبر قيمتها حينئذ، وكالمستولدة الموقوف لمنع الواقف بيعه بوقفه والظاهر أن المنذور عتقه كذلك (¬٣) قال الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها (¬٤)، ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها قلت إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد (¬٥) ; لأنه منع بيعها "فإذا تكررت جنايتها فليس عليه إلا فداء واحد"، وإن فدى الأولى قبل جناياتها الآخر; لأن إحباله إتلاف، ولم يوجد منه إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه "فإن استغرق الأرش" الحاصل بجناياتها "القيمة شارك كل ذي جناية تحدث منها (¬٦) من" جنت عليه "قبله فيها" أي شاركه في قيمتها. فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين، وأرش كل منهما ألف فلكل منهما خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف استرد منه الثاني نصفه أو أرش الثانية خمسمائة استرد منه ثلثه أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها، ومن السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف، ومع الأول ثلثه "كديون الميت" إذا قسمت تركته عليها ثم حدث عليه دين آخر كأن حفر بئرا عدوانا فهلك بها شيء فيزاحم المستحق الغرماء، ويسترد منهم حصته.

"وحمل الجانية" غير المستولدة "للسيد لا" يتعلق به الأرش سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها "فلا تباع حتى تضع" إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل، ولا يمكن استيفاؤه "فإن لم يفدها" بعد وضعها "بيعا" معا "وأخذ" السيد "ثمن الولد" أي حصته، وأخذ المجني عليه حصته "وإنما يباع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 217 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.