Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 220

  1. كتاب الديات
  2. الباب السادس: في دية الجنين
  3. الأول: الممجب وهو كل جناية توجب انفصاله ميتا

لا يكون بالشك قال والقول بأن الأصل بقاء الحياة ممنوع; لأنا لا نعلم حياته حتى نقول الأصل بقاؤها.

"فرع" لو "ألقت المضروبة يدا وماتت فغرة" تجب; لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية وخرج بماتت ما لو عاشت (¬١)، ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرته كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته، ولا يضمن باقيه; لأنا لم نتحقق تلفه "كيدين" ألقتهما وماتت أو عاشت فيجب فيهما غرة "وكذا" لو ألقت "ثلاثا، وأربعا" من الأيدي أو والأرجل "ورأسين" لإمكان كونهما لجنين واحد (¬٢) بعضها أصلي وبعضها زائد، وعن الشافعي أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة (¬٣).

"وإن ألقت بدنين"، ولو ملتصقين "فغرتان" (¬٤) إذ الواحد لا يكون له بدنان فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 220 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.