"فدية كاملة" على الجاني "ولو" انفصل الجنين "لدون ستة أشهر"; لأنا تيقنا حياته والظاهر موته بالجناية بخلاف مجرد اختلاجه لاحتمال كونه انتشارا بسبب الخروج من المضيق.
"وإن حزه شخص، وقد انفصل بلا جناية"، وإن لم تكن حياته مستقرة "أو بجناية وحياته مستقرة فالقصاص" عليه كما لو قتل مريضا مشرفا على الموت "وإلا" بأن كانت حياته غير مستقرة "فالقاتل" له هو "الأول" (¬١) أي الجاني على أمه، ولا شيء على الجاز.
"ولو خرج رأسه وصاح فحزه آخر لزمه القصاص"; لأنا تيقنا بالصياح حياته "فإن" وفي نسخة، وإن "ألقت جنينين ميتين فغرتان" فيها كما لو كانا منفردين "أو" جنينين "أحدهما حي ومات" والآخر ميت "فدية" للأول "وغرة" للثاني "أو اشترك اثنان في الضرب فالغرة عليهما" كما في الدية "وإن ضربها فماتت ثم ألقته" ميتا "وجبت الغرة" كما لو انفصل في حياتها; لأنه شخص مستقل فلا يدخل ضمانه في ضمانها "وإن ضرب بطن ميتة، وألقته ميتا فهدر"; لأن الظاهر موته بموتها، وقيل تجب غرة; لأن الأصل بقاء الحياة، وترجيح الأول من زيادته (¬٢)، وبه جزم الماوردي وغيره ورجحه البلقيني بأن الإيجاب
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 219 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.