Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب الديات
  2. الباب السادس: في دية الجنين
  3. الثاني: في الجنين

"الطرف الثاني في الجنين" الذي تجب فيه الغرة "ووصفه كما" ذكره "في المستولدة" وفي نسخة في العدة وذلك بأن يكون مما ظهر فيه صورة آدمي، ولو في طرف من أطرافه أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية (¬١) لا إن قلن لو بقي لتصور، ولا إن شككن في أنه أصل آدمي "ويشترط" في إيجاب الغرة الكاملة فيه "الحكم بإسلامه وحريته فلو كان من كتابيين أو من أحدهما ووثني" أو نحوه "فثلث غرة مسلم" تجب فيه كما في ديته (¬٢) "أو من مجوسيين" أو نحوهما "فثلثا عشرها" أي ثلث خمسها يجب فيه لذلك "ويشتري بها" الأولى به أي بقدر الثلث أو الثلثين "غرة" تعدل بعيرا، وثلثين في الأول وثلث بعير في الثاني "وإن تعذرت" أي الغرة بأن لم توجد بذلك "فالإبل" إن وجدت "أو الدراهم" إن لم توجد تجب.

"وإن وطئ مسلم وذمي ذمية" بشبهة فحبلت، وألقت جنينا بجناية "وألحقه القائف بأحدهما فله حكمه، وإن أشكل" الأمر "أخذ الأقل"، وهو الثلث "ووقف حتى يصطلحوا" أو ينكشف الحال "ولو أراد الذمي والذمية أن يصطلحا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 222 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.