Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 223

  1. كتاب الديات
  2. الباب السادس: في دية الجنين
  3. الثاني: في الجنين

على ثلث الموقوف منعا" لجواز أن يكون الجميع للمسلم لا حق لهما فيه "أو" أراد "الذمية والمسلم" أن يصطلحا عليه "جاز; لأنه إن كان الجنين كافرا فالثلث" أي ثلث الموقوف "لأمه فلها أن تصالح المسلم" عليه "وإن كان مسلما فالكل له" أي للواطئ المسلم "فالحق فيه لا يعدوهما" فلا حق فيه للذمي "وجنين المرتدة" التي حبلت به قبل الردة "مسلم" فتجب فيه غرة كاملة "فلو أحبلها مرتد" أو غيره لكن بزنا "في" حال "ردتها"، وألقت جنينا بجناية "فهدر" كجنين الحربيين بناء على أن المتولد من مرتدين كافر (¬١).

"فرع" لو "عتقت" أمة حبلى أجهضت جنينا بجناية "بين الجناية والإجهاض" لا بينها وبين موت العتيقة كما وقع في الأصل "أو أسلم أحد أبوي الجنين الذمي"، وإن كان الآخر وثنيا أو نحوه "فغرة" كاملة تجب; لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل، وتعبيره بما قاله في الثانية أعم من تعبير أصله بالذميين مع أنه لو حذف الوصف بالذمي كان أولى "ولسيدها" أي الأمة "من ذلك" أي من الغرة "الأقل من الغرة، و" من "عشر القيمة" أي قيمة الأمة; لأن الغرة إن كانت أقل فلا واجب غيرها أو العشر أقل فهو الذي استحقه السيد وما زاد بالحرية "فلو كانت" أي المجني عليها "حربية (¬٢) أو الجاني" على الأمة قبل عتقها "السيد"، وجنينها من غيره، وهو مالك له "فهدر، ولو كان الجنين من زوج"; لأنه لم يكن مضمونا على الجاني ابتداء.

"فصل في الجنين الرقيق" (¬٣) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى "عشر قيمة أمه" على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه، وإنما لم تعتبر قيمته في نفسه بتقدير الحياة فيه بل قيمة أمه لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتا ويجب ذلك "على العاقلة" كما في الجنين الحر "فلو ألقت" أي الأمة بجناية "جنينا" ميتا "فعتقت ثم" ألقت "آخر ففي الأول عشر قيمة الأم وفي الثاني غرة" اعتبارا بحال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 223 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.