Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 228

  1. كتاب الديات
  2. الباب السادس: في دية الجنين
  3. الرابع: في مستحقها

"الطرف الرابع في مستحقها" أي الغرة "و" في "من تلزمه المستحق" لها هو "الوارث" للجنين; لأنها دية نفس "فعلى عاقلة من شربت دواء" أو غيره "وأجهضت" جنينا ميتا بشربها "غرة للورثة" أي ورثته "دونها"; لأنها قاتلة "والغرة على العاقلة إذ لا عمد فيها" أي في مقتضيها من الجناية على الجنين إذ لا يتحقق وجوده (¬٢)، ولا حياته حتى يقصد "بل" فيه "خطأ وشبه عمد" سواء أكانت الجناية على أمه خطأ أم عمدا أم شبهة بأن قصد غيرها فأصابها أو قصدها بما يجهض غالبا أو بما لا يجهض غالبا، وقيل لا يتصور فيه شبه العمد أيضا، وهو قوي لتعذر قصد الشخص المعتبر فيه (¬٣) كالعمد، وعلى الأول "يغلظ فيه" فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف، وجذعة ونصف وخلفتان قال الروياني وغيره: وينبغي أن يغلظ في الغرة (¬٤) أيضا بأن يبلغ قيمتها نصف عشر الدية المغلظة قال في الأصل، وهو حسن (¬٥).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 228 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.