"وإن جرحها" أي الحامل "فأجهضت" جنينا ميتا "فأرش" يجب للجرح مقدرا وغير مقدر "وغرة" تجب للجنين "ولو ضربها" فألقت جنينا ميتا "وبقي" فيها "شين فغرة وحكومة" تجبان.
"فصل" لو أقر بجناية على حامل ثم "أنكر الإجهاض" للجنين بأن قال إنها لم تجهض أو لم تجهضيه بل هو ملتقط "أو" أنكر "خروجه حيا" بأن قال خرج ميتا فالواجب الغرة، وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية "صدق" المنكر بيمينه عملا بالأصل فعلى الوارث البينة بما يدعيه "وتقدم بينة الوارث" إن أقام كل منهما بينة بما ادعاه; لأن معها زيادة علم "وتقبل هنا النساء" (¬١) ; لأن الإجهاض والاستهلال أو نحوه لا يطلع عليه غالبا إلا النساء كالولادة فيقبلن على ذلك "لا على" أصل "الجناية" (¬٢)، وإنما يقبل فيه الرجال صرح به الأصل، وعلله المتولي بأن الضرب مما يطلعون عليه غالبا لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامرأتين (¬٣) حكاه عنه الأذرعي ثم قال: وما قاله هو قضية ما يأتي في الشهادات من أن الجناية التي لا تثبت إلا المال كقتل الخطأ تثبت بذلك "وإن ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حيا" كان "بسبب آخر" أي غير الجناية "فإن كان" الإجهاض أو الموت عقب الجناية أو بعد مدة وكان "الغالب بقاء الألم" في الأم أو الجنين "إليه" أي إلى الإجهاض والموت "صدقت هي"