ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء "بل" بمعنى لكن "إن مات قبل الصوم أطعم من تركته كصوم رمضان" أي كفائته فيخرج لكل يوم مد طعام.
"وتجب" الكفارة "في مال الصبي والمجنون" إذا قتلا كما علم مما مر "ويعتق الولي عنهما من مالهما" (¬١) كما يخرج الزكاة عنهما منه "فلو عدم" مالهما "فصام الصبي" المميز عن كفارته "أجزأه" بناء على إجزاء قضائه الحج الذي أفسده، وقيل لا يجزئه بناء على مقابل ذلك، والتصريح بالترجيح من زيادته، وخرج بالصبي المميز المجنون فلا يصح صومه، ولا يصوم عنهما الولي بحال، والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه (¬٢)، وتردد فيه الأذرعي فقال هل يتولاه عنه الولي أو يعين له رقبة، ويأذن له في عتقها فيه نظر "وللأب والجد" أي لكل منهما "الإعتاق والإطعام عنهما من ماله" (¬٣) وكأنهما ملكاهما ثم نابا عنهما في ذلك "لا غيرهما" كوصي، وقيم أي ليس له ذلك; لأنه ليس في معناهما "بل يتملك لهما الحاكم" ما يعتق ويطعم عنهما "ثم يعتق" ويطعم "عنهما الوصي" أو القيم.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 233 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.