"الأول في الدعوى"، ولها خمسة شروط الأول التعيين" للمدعى عليه "فلو قال قتل أبي أحد هذين" أو أحد هؤلاء العشرة "لم تسمع" دعواه للإبهام كمن ادعى دينا على أحد رجلين أو رجال فلا تسمع الدعوى المجهولة (¬١) "فيه" أي في القتل "ولا في غيره" كغصب، وإتلاف وسرقة "ولم يحضره" يعني القاضي المدعى عليه المجهول الغائب فلو قال قتل أبي زيد أو عمرو لم تسمع الدعوى، ولم يحضر القاضي أحدا منهما "وكذا" لا تسمع الدعوى بقتل أو غيره "على جمع لا يتصور" وقوعه "منهم"; لأنه دعوى محال "فإن أمكن" أي تصور وقوعه منهم "سمعت".
"الشرط الثاني التفصيل" (¬٢) للدعوى "فيقول" قتله "خطأ أو عمدا أو شبه عمد أو منفردا أو شريكا" لغيره ويصف كلا من الثلاثة، الأول بما يناسبه; لأن الأحكام تختلف بهذه الأحوال، ولو قال كأصله منفردا بدون أو كان أولى "فلو أطلق" دعواه "استحب" للقاضي "استفصاله" وما قيل من أن الاستفصال تلقين ممنوع بل التلقين أن يقول له قل قتله عمدا أو خطأ والاستفصال أن يقول كيف قتل والتصريح بالاستحباب من زيادته "ولا يلزمه" استفصاله "بل له أن يعرض عنه، ولا يسأله الجواب حتى يحرر الدعوى" (¬٣) فلو قال
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 234 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.