Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 235

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الأول: في الدعوى

قتله بشركة سئل عمن شاركه في القتل "فإن ذكر مع الخصم شركاء" فيه "لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه" كما علم مما مر "فإن أمكن، ولم يعينهم" لعدم حصره لهم أو لعدم معرفته لهم "والواجب القود" بأن قال قتل عمدا مع شركاء عامدين "سمعت" دعواه (¬١) ; لأنه إذا أثبتها أمكن الاقتصاص منه، ولا يختلف ذلك بعدد الشركاء "أو" والواجب "الدية" بأن قال قتل خطأ أو شبه عمد أو تعمد وفي شركائه مخطئ "فلا" تسمع دعواه; لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصر الشركاء "نعم إن قال مثلا" لا أعلم عددهم تحقيقا، ولكن أعلم أنهم "لا يزيدون على عشرة ونحو ذلك سمعت" دعواه "وطولب" المدعى عليه في المثال المذكور "بالعشر" من الدية; لأنه المتيقن، وقوله مثلا ونحو ذلك من زيادته، وأحدهما يغني عن الآخر.

الشرط "الثالث والرابع المدعي والمدعى عليه وشرطهما التكليف" وشرط الأصل كون المدعي ملتزما فخرج به الحربي، وهو محمول على حربي لا أمان له فقول الإسنوي (¬٢) إن ذكره ذهول ممنوع، وقد اغتر به المصنف فحذفه مع أنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 235 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.