الميراث" (¬١) ; لأن ما يثبت بأيمانهم يقسم عليهم على فرائض الله فكذا اليمين; ولأن المستحق واحد، وهم خلفاؤه فيحلف كل منهم بقدر خلافته وفي صور الجد والإخوة تقسم الأيمان كقسم المال وفي المعادة لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئا فإن أخذ حلف بقدر حقه صرح به الأصل.
"ويتمم المنكسر" من الأيمان إن وقع كسر; لأن اليمين لا تتبعض، ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة "فمن خلف تسعة، وأربعين ابنا حلفوا يمينين يمينين"; لأن الواحدة الباقية تقسم بينهم ويتمم، ولو خلف أما وابنا حلفت تسعا وحلف اثنين وأربعين، ولو خلف أكثر من خمسين ابنا حلف كل واحد يمينا صرح به الأصل "وإن خلف ثلاثة بنين حلف كل" منهم "سبع عشرة" يمينا "فإن حضر واحد" منهم "حلف خمسين لحقه (¬٢) فقط إن لم يصبر" أي إلى حضور الآخرين لتعذر أخذ شيء قبل تمام الحجة فيفرض حائزا لذلك فإن صبر حتى حضرا حلف كل بقدر حقه "وإن حضر آخر أو بلغ" الصبي أو أفاق المجنون "حلف نصفها" (¬٣) كما لو حضر ابتداء "و" حلف "الثالث" إذا حضر أو بلغ أو أفاق "سبع عشرة" بتكميل المنكسر فإن قلت إذا كانت الأيمان كالبينة فلم لم يكتف بوجودها من بعضهم كالبينة قلنا لصحة النيابة في إقامة البينة دون اليمين; ولأن البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة وذكر الأصل أن كل من حلف فله أخذ حصته في الحال، وكان للمصنف حذفه (¬٤) لقول