Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 250

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الثاني: في القسامة

الإسنوي هذا إنما يتجه إذا قلنا إن تكذيب بعض الورثة لا يمنع القسامة، وهو رأي البغوي فإن قلنا يمنع، وهو الصحيح فيتعين الانتظار; لأن توافق الورثة شرط (¬١)، وما قاله ممنوع; لأن الشرط عدم التكاذب لا التوافق، وقول الأصل، ولو امتنع الحاضر من الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه بخلاف نظيره في الشفعة; لأن التأخير فيها تقصير مبطل والقسامة لا تبطل بالتأخير حذف المصنف صدره لفهمه من قوله إن لم يصبر، وعجزه; لأنه مفرع على ضعيف إذ الصحيح في باب الشفعة أنه لا يبطل حق الحاضر منها بالتأخير.

"وإن ماتا" أي الثاني والثالث بعد حلف الحاضر "فورثهما" الحاضر "حلف حصتهما"، ولا يكفيه حلفه السابق; لأنه لم يكن مستحقا لحصتهم يومئذ (¬٢) "ولو خلف زوجة وبنتا حلفت الزوجة عشرا والبنت أربعين" بجعل الأيمان بينهما أخماسا; لأن نصيب البنت كنصيب الزوجة أربع مرات "أو" خلفت "زوجا وبنتا حلفت البنت الثلثين، وهو" أي الزوج "الثلث" بجعل الأيمان بينهما أثلاثا; لأن نصيبها كنصيبه مرتين.

"ويحلف الخنثى خمسين" يمينا لاحتمال أنه ذكر; ولأنه لا يأخذ قبل تمام الأيمان شيئا "ويأخذ النصف" فقط لاحتمال أنه أنثى هذا "إن انفرد فإن كان هناك" أي معه "عصبة" ليسوا في درجته كإخوة "فلهم أن يحلفوا نصفها" لاحتمال أنه أنثى "ويؤخذ المال" الباقي "ويوقف" بينهم وبينه إلى البيان أو الصلح، ولهم أن يصبروا إلى البيان "ولا تعاد القسامة عند البيان، وإن لم يكن" معه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 250 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.