Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

"ومن قدر في أثنائها" أي الصلاة "على القيام، أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور" له "وبنى على قراءته وتستحب إعادتها" في الأوليين لتقع حال الكمال، وإن قدر على القيام، أو القعود قبل القراءة قرأ قائما، أو قاعدا كما صرح به الأصل في الأولى "ولا تجزئ" قراءته "في نهوضه" (¬١) لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده "وتجب" القراءة "في هوي العاجز"; لأنه أكمل مما بعده والهوي بضم الهاء السقوط قاله في المجموع ثم قال وقال الجوهري وآخرون بفتحها وصاحب المطالع بفتحها السقوط وبضمها الصعود، والخليل هما لغتان بمعنى "وإن قدر" على القيام "بعدها" أي بعد القراءة "وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه" لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة فيه; لأنه غير مقصود لنفسه "أو" قدر عليه "في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع" عن قيام "فإن انتصب" ثم ركع "بطلت صلاته" لما فيه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين صرح به في أصل الروضة ومفهومه أنه يجوز له ذلك (¬٢) وبه صرح الرافعي وقيده بما إذا انتقل منحنيا ومنعه فيما إذا انتقل منتصبا وعلى الأول يحمل إطلاق الروضة الجواز، وعلى الثاني يحمل إطلاق المجموع المنع "أو" قدر عليه "في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتا" في محله "وإلا فلا" يلزمه القيام; لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه (¬٣)، وهو الأوجه "فإن قنت قاعدا بطلت" صلاته.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 421 (SanadKitab #30130, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.