Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 259

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الثالث: في الشهادة على الدم

يفضي إلى الهلاك "قبل الاندمال (¬١)، ولو عاش" الجريح للتهمة (¬٢) ; لأنه لو مات مورثه أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه بخلاف ما لو شهد له بعد الاندمال أو قبله لكن مستحق الأرش غيره كأن جرح عبد فأعتقه سيده وادعى بالجرح على الجارح لكون الأرش له فشهد له وارث الجريح فلا ترد شهادته لانتفاء التهمة وبخلاف ما لو شهد له بمال، ولو في مرض موته، والفرق أن الجرح (¬٣) سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال.

"ولا يحكم بالجرح بشهادة محجوب" كأخ مع وجود ابن "صار وارثا" بأن مات الابن "فإن ورث بعد الحكم" به "لم ينقض" كما لو حدث الفسق "ولو شهد وارثان" ظاهرا "به ثم حجبا قبل الحكم ردت" شهادتهما للتهمة عند أدائها "وللعاقلة الشهادة بجرح شهود" القتل "العمد، و" بجرح شهود "الإقرار بالخطأ" أو شبه العمد إذ لا تهمة (¬٤) لانتفاء تحملهم الدية "ولبعيدهم" الغني وفي عدد الأقرب وفاء بالواجب "الشهادة بالجرح مطلقا" عن التقييد بالعمد والإقرار بغيره "لا فقيرهم" أي ليس له الشهادة بذلك، والفرق أن توقع الغني (¬٥) أقرب من توقع موت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 259 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.