Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 260

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الثالث: في الشهادة على الدم

القريب (¬١) المحوج إلى التحمل فالتهمة لا تتحقق فيه، والتصريح بمطلقا من زيادته.

"فرع" لو "بادر الشهود عليهما بالقتل أو" بادر غيرهم "وشهدا به (¬٢) على الشاهدين" عليهما به أو على غيرهما كما صرح به الأصل "سئل المطالب" أي المدعي احتياطا لحصول الريبة بشهادة الآخرين "فإن كذبهما حكم عليهما" بالقتل بشهادة الأولين، ولا تقبل شهادتهما لتكذيب الولي لهما وللتهمة بالمبادرة وبدفع ضرر موجب شهادة الشهود عليهما على الشاهدين ولصيرورتهم ا عدوين لهما بشهادتهما عليهما (¬٣) "وإن صدقهما" دون الأولين "أو صدق الجميع أو كذب" الجميع "وهو" أي والمدعي "الولي بطل الجميع" أي الشهادتان، وهو ظاهر في الثالث ووجهه في الأول أن فيه تكذيب الأولين، وعداوة الآخرين لهما والتهمة، وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر (¬٤) "أو" والمدعي "وكيله" أي الولي، وعين له الولي الآخرين "انعزل" عن الوكالة وذكر الانعزال عند تكذيب الجميع من زيادته، ولا تبطل دعوى موكله عليهما "فلو وكله بإثبات الحق على اثنين من هؤلاء" الأربعة، ولم يعينهما "صح" التوكيل "فإن شهد المشهود عليهما على الآخرين" أي الشاهدين عليهما "فصدقهما" أي الوكيل الآخرين وحدهما أو مع الأولين "انعزل" عن الوكالة "وللولي الدعوى على الأولين إن لم يسبق منه مناقض" لهما لكن لا تقبل شهادة الآخرين لما مر "فإن صدق" الولي "المبادرين لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 260 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.