Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 261

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الثالث: في الشهادة على الدم

تقبل شهادتهما" على الأولين "ولو كانا أجنبيين" أي غير المشهود عليهما لما مر "ولو شهد المشهود عليهما" أو أجنبيان كما صرح به الأصل "بمال على الشاهدين للمدعي بمال وصدقهما" المدعي "لم يضر" في صحة دعواه وشهادة الأولين، وله أن يدعي عليهما أيضا لإمكان اجتماع المالين، وتقبل شهادة الآخرين عليهما، وإن شهدا في مجلس واحد.

"فصل" لو "أقر أحد الورثة بعفو بعضهم" عن القصاص، وعينه أو لم يعينه "سقط القصاص"; لأنه لا يتبعض وبالإقرار سقط حقه منه فسقط حق الباقي "فللجميع الدية" إن لم يعين العافي، وكذا إن عينه فأنكر فإن أقر سقطت حصته من الدية "فإن عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية" جميعا بعد دعوى الجاني "قبلت" شهادته "في الدية (¬١) ويحلف" الجاني "معه" أي مع الشاهدان العافي عفا عن الدية لا عنها، وعن القصاص; لأن القصاص سقط بالإقرار فتسقط من الدية حصة العافي "ويكفي منكر العفو" المدعي به عليه "اليمين" فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد "ويشترط لإثبات العفو" من بعض الورثة "عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان"; لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة أيضا من رجل وامرأتين أو رجل ويمين; لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه.

"فصل" لو "اختلف الشاهدان في هيئة القتل" كأن قال أحدهما قده نصفين والآخر حز رقبته "أو" في "مكانه" كأن قال أحدهما قتله في البيت والآخر في السوق "أو" في "زمانه" كأن قال أحدهما قتله يوم السبت أو غدوة والآخر يوم الأحد أو عشيته "أو في آلته" كأن قال أحدهما قتله بالسيف والآخر بالرمح "لغت شهادتهما، ولا لوث" بها للتناقض فيها، وقد يقال لم لم يحلف مع من وافقه منهما ويأخذ البدل كنظيره من السرقة ويجاب بأن باب القسامة أمره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 261 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.