Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 283

  1. كتاب الديات
  2. الباب العاشر: قتال البغاة
  3. الرابع: في كيفية قتالهم

قبلها، ولا عبرة بما يتوقع.

"ولا يقتل مثخنهم" من أثخنه الجرح أي أضعفه "ولا أسراهم" (¬١) للنهي عنهما (¬٢) في الخبر السابق.

"وينبغي أن تعرض عليهم" أي على أسراهم الرجال "التوبة" وبيعة الإمام "ويطلقون بعد" انقضاء "الحرب"، وتفرق الجمع "إلا إن خيف عودهم" إلى القتال فلا يطلقون، وقوله وينبغي إلخ من زيادته أخذه من كلام القاضي وبعضه بعلم مما يأتي آخر الفصل بل إن جعل ضمير عودهم للبغاة لا للأسارى فذلك كله تكرار.

"فلو كانوا مراهقين، وعبيدا ونساء غير مقاتلين أو أطفالا أطلقوا بعدها" أي بعد الحرب من غير أن يعرض عليهم البيعة، وإن خفنا عودهم إلى القتال إذ لا بيعة لهم فإن كانوا مقاتلين فهم كالرجال، وقال البلقيني وغيره: إنه مخالف لمقتضى نص الأم من أنهم كغير المقاتلين "والأموال" التي ليست من آلات الحرب "كالأطفال" فترد عليهم بعد انقضاء الحرب، وإن خفنا عودهم إلى القتال "والخيل والسلاح كالأسارى" فيردان إليهم بعد انقضاء الحرب إلا إن خفنا عودهم إلى القتال.

"ويحرم استعمالها" أي الأموال والخيل والسلاح في قتال أو غيره لخبر "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (¬٣) "إلا لضرورة" كأن تعين السلاح للدفع والخيل للهزيمة "كمال" أي كما لا يجوز أكل مال "الغير" إلا لضرورة بأن اضطر إليه، وقضيته وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة (¬٤) لكن الأوجه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 283 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.