Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 285

  1. كتاب الديات
  2. الباب العاشر: قتال البغاة
  3. الرابع: في كيفية قتالهم

لعداوة أو لاعتقاد كالحنفي إبقاء عليهم، وفرق الماوردي بينه وبين جواز استخلاف الشافعي الحنفي ونحوه بأن الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده والمذكورون هنا تحت رأي الإمام ففعلهم منسوب إليه فلا يجوز أن يعملوا بخلاف اجتهاده "إلا إن احتجناهم" أي احتجنا إلى من يرى قتلهم مدبرين "ولهم إقدام" أي حسن إقدام "وجراءة، وأمكن" دفعهم عنهم لو اتبعوهم بعد انهزامهم زاد الماوردي وشرطنا عليهم (¬١) أن لا يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا جريحا ونثق بوفائهم بذلك.

"وإن قتل" والحرب قائمة "أسيرهم أو مثخنهم" أو مدبرهم أو ذفف جريحهم "فلا قصاص لشبهة" تجويز "أبي حنيفة" قتله "ولا يطلق أسيرهم، وجموعهم باقية"، ولو بعد انقضاء الحرب "إلا إن تاب وبايع" الإمام، ولفظ تاب من زيادته "، وإن تفرقوا أطلق" الأسير، ولو توقع عودهم "وينبغي أن يعرض على الأسير" منهم "البيعة" للإمام.

"فصل: لو عقد البغاة ذمة" أي أمانا "الحربيين (¬٢) ليعينوهم" علينا "نفذت في حقهم"; لأنهم أمنوهم "لا" في "حقنا"; لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد بشرط القتال (¬٣) قال في الكفاية: وإذا حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم (¬٤) بخلاف ما لو أمن شخص مشركا فقصد مسلما أو ماله فلمؤمنه مجاهدته; لأن تأمينه ليكف عن الكل فانتقض بقتال أحدهم بخلاف الحربي مع البغاة أما إذا عقدوها لهم بغير شرط إعانتهم علينا فينفذ في حقنا أيضا فإذا اعتانوا بهم علينا انتقض عهدهم في حقنا نص عليه والقياس انتقاضه في حقهم أيضا (¬٥)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 285 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.