Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 298

  1. كتاب الردة
  2. الأول: في حقيقتها
  3. الأول: في حقيقتها

من قال بعدم صحة توبته والثاني المنع; لأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة، والجمهور على الأول ونقله الرافعي عن النص، وقال العمراني إنه المذهب المنصوص (¬١) والإسنوي إنه المفتى به "ويمهل بالقتل" احتياطا لا وجوبا (¬٢) كما نص عليه الشافعي والبغوي في تلعيقه "حتى يفيق" (¬٣) فيعرض عليه الإسلام.

"ويصح إسلامه في السكر، ولو ارتد صاحيا" أو لم يستتب "ويجب القصاص بقتله" بعد إسلامه بناء على صحة إسلامه.

"وإذا قامت بينة الردة قبلت، وإن لم تفصل" شهادتها; لأن الردة لخطرها (¬٤) لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة، وهذا ما صححه في أصل الروضة والمنهاج (¬٥) كالمحرر، وقال الرافعي عن الإمام إنه الظاهر والذي صرح به القفال والماوردي وكثير وجوب التفصيل، وهو الأوجه لاختلاف الناس فيما يوجبها، وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة (¬٦) وبنحوه أجاب المصنف كأصله في باب تعارض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 298 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.