Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 300

  1. كتاب الردة
  2. الأول: في حقيقتها
  3. الأول: في حقيقتها

كفار" له "ونحوه" فيصدق في دعواه بيمينه وحلف لاحتمال كونه مختارا، ولا حاجة مع ذكره الكاف إلى قوله ونحوه "أو" كانت شهادتهما "بأنه سجد لصنم أو تكلم بكفر وادعى" هو "الإكراه صدق بيمينه"، وإن لم يكن قرينة "لأنه لم يكذب الشهود، ويجدد" ندبا "كلمة الإسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن"; لأن الردة لم تثبت أولا; لأن لفظ الردة وجد، والأصل الاختيار "قولان" أوجههما الثاني (¬١)، ولا حاجة لقوله وادعى الإكراه للعلم به مما قبله، واستشكل الرافعي تصوير هذه الشهادة بأنه إن اعتبر تفصيلها فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أولا فالاكتفاء بالإطلاق (¬٢) إنما هو فيما إذا شهد بالردة لتضمنه حصول الشرائط أما إذا قال إنه تكلم بكذا فيبعد أن يحكم به، ويقنع بالأصل المذكور (¬٣) لاعتضاده بسكوت المشهود عليه مع قدرته على الدفع قال في الأصل وفيما ذكرنا دلالة على أنهما لو شهدا بردة أسير، ولم يدع إكراها حكم بردته (¬٤)، ويؤيده ما حكي عن القفال أنه لو ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم المسلمون فاطلع من الحصن، وقال أنا مسلم، وإنما تشبهت بهم خوفا قبل قوله، وإن لم يدع ذلك ومات فالظاهر أنه ارتد طائعا. وعن نص الشافعي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 300 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.