Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 313

  1. كتاب حد الزنا
  2. الأول في الموجب له

بجامع أن كلا منهما (¬١) مولج في فرج محرم مشتهى طبعا.

"و" اللائط "بهما" أي بزوجته، وأمته "يعزر" إن تكرر منه الفعل (¬٢)، وإنما لم يحد; لأنهما محل استمتاعه في الجملة; ولأنه مختلف في إباحته أما إذا لم يتكرر منه الفعل فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني "والملوط" به غير الزوجة والأمة "يجلد ويغرب كالبكر، وإن أحصن" رجلا أو امرأة إذ لا يتصور إدخال الذكر في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا، والرجم خاص بالمحصن كما سيأتي أما الزوجة والأمة فيعزران كما يؤخذ من كلام أصله.

"فإن أتت امرأة امرأة عزرتا"، ولا حد عليهما، والتصريح بوجوب التعزير عليهما من زيادته على الروضة "وتمكينها القرد" من نفسها (¬٣) كوطئه البهيمة وفي نسخة كوطء البهيمة فيلزمها التعزير لا الحد "ويسقط" الحد بثلاث شبه لخبر "ادرءوا الحدود بالشبهات" رواه الترمذي وصحح وقفه، والحاكم وصحح إسناده (¬٤) فيسقط "بالشبهة في المحل كوطء زوجة" له "حائض" أو صائمة أو محرمة "وأمة" له "لم تستبرأ، وأمة ولده"، ولو مستولدة كما مر بيانه في خيار النكاح "وكذا أمة" له "هي محرم" له "بنسب أو رضاع أو مصاهرة" (¬٥) أو محرمة عليه بوطء شبهة كأم من وطئها بشبهة أو بنتها "أو" أمة "مشتركة" بينه وبين غيره "أو" أمة له "مزوجة" أو معتدة "أو وثنية" أو مجوسية "أو مسلمة، وهو ذمي" أو معاهد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 313 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.