"وبالشبهة في الفاعل كمن" أي كوطء من "ظنها زوجته أو أمته ويصدق" في أنه ظن ذلك "بيمينه" سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها "لا إن ظنها مشتركة" فلا يسقط عنه الحد; لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع، وهذا ما رجحه في الروضة من احتمالين نقلهما تبعا لبعض نسخ الرافعي عن الإمام، وجزم الميمي كالتعليقة بسقوطه وظاهر كلام النهاية كما في بعض نسخ الرافعي أن المنقول ترجيحه، وقال ابن عبد السلام في مختصرها أنه أظهر الاحتمالين; لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحد، وقال في المهمات: إنه الصحيح كما لو سرق مال غيره يظن أنه لأبيه أو ابنه أو أن الحرز ملكه فإن الأصح في أصل الروضة أنه لا حد فيها والفرق بين هذه المسائل (¬١) وبين ما إذا علم التحريم واعتقد عدم الحد أو سرق دنانير يظنها فلوسا أنه هنا اعتقد أمرا نعتقده نحن مسقط وثم نعتقده موجبا، وقال البلقيني ظاهر نص المختصر يشهد لذلك.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 314 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.