"وبالشبهة في الجهة" (¬١) أي الطريق "وهي إباحة بعض العلماء" الوطء بجهة "كالنكاح بلا ولي" كمذهب أبي حنيفة "أو بلا شهود" (¬٢) كمذهب مالك "ونكاح المتعة" كمذهب ابن عباس. "ولو اعتقد" المولج "التحريم" في هذه الشبهة نظرا لاختلاف العلماء نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه وفرق بين الزوجين قال الماوردي لزمهما الحد (¬٣) لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة.
"وإن استأجرها للزنا أو تزوج من لا تحل له كمحرم ووثنية وخامسة" ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج "ووطئ أو وطئ من ارتهنها"، ولو بإذن الراهن "لو أبيحت له (¬٤) أو كانت لبيت المال حد" (¬٥) ; لأن البضع لا يباح بشيء من ذلك فلا يورث شبهة كما لو اشترى حرة فوطئها أو خمرا فشربها; ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب، واللازم منتف، وكذا لو زنى بمن له عليها قود
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 315 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.