أو بحربية، ولم يقصد به الاستيلاء، وإلا فيملكها، ولا حد عليه، وإنما لم يعتد بخلاف عطاء في إباحة المرأة نفسها للوطء; لأنه لم يثبت عنه (¬١) ولظهور ضعفه وخرج بالوثنية المجوسية ففيها في الأصل عن البغوي أنه يجب الحد، وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحها (¬٢)، وهذا نقله الروياني في التجربة عن النص قال الأذرعي والزركشي فهو المذهب، وذكر مسألة بيت المال من زيادته هنا، وذكرها أيضا كأصله في السرقة.
"ومن ادعى الجهل بتحريمها بنسب" كأخته بعد أن تزوجها ووطئها "لم يصدق" لبعد الجهل بذلك نعم إن جهل مع ذلك النسب، ولم يبن لنا كذبه فالظاهر تصديقه قاله الأذرعي (¬٣) "أو" بتحريمها "برضاع فقولان" قال الأذرعي أظهرهما تصديقه (¬٤) إن كان ممن يخفى عليه ذلك "أو" بتحريمها "بكونها مزوجة أو معتدة، وأمكن" جهله بذلك "صدق بيمينه وحدت" هي "دونه إن علمت" تحريم ذلك.
"فصل إنما يحد" جلدا أو رجما "مكلف مختار عالم بالتحريم" للزنا (¬٥) "ولو جهل وجوب الحد" فلا حد على غيرهم كما قال "والصبي والمجنون يؤدبان" (¬٦) بما يزجرهما فلا يحدان; لأن فعلهما لا يوصف بتحريم نعم يحد السكران، وإن كان غير مكلف.