من زنى إذا كان محصنا، وقال إن الله بعث محمدا نبيا، وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزير حكيم، وقد رجم النبي ﷺ ورجمنا بعده (¬١) وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه.
والإحصان لغة المنع وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ (¬٢) والعقل والحرية والعفة والتزويج ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح، وهو المراد هنا كما يؤخذ من قوله "وهو" أي المحصن ذكرا كان أو أنثى "كل مكلف حر وطئ (¬٣) أو وطئت" في قبل "حال الكمال" بتكليف وحرية "في نكاح صحيح، ولو" كان الوطء "في عدة شبهة" أو حيض أو إحرام (¬٤) "لا في ملك يمين وطء شبهة" ونكاح فاسد كما في التحليل فلا رجم على من زنى، وهو غير مكلف ليس بسكران; لأن فعله لا يوصف بتحريم كما مر. ولا على من فيه رق (¬٥) ; لأن الجناية تتغلظ
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 318 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.