بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش; لأنها صفة كمال وشرفها والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه ومن جهة أنها توسع طرق الحل إذ للحر نكاح أربع حرائر، ولا يحتاج فيه إلى إذن غالبا بخلاف من فيه رق فيهما، وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح; لأن به قضى الواطئ الشهوة واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن الحرام; ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة واعتبر وقوعه في حال الكمال; لأنه مختص بأكمل الجهات، وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ، وهو ناقص ثم زنى، وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين، وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين، ولا يرد النائم إذا استدخلت المرأة ذكره من حيث إنه صار محصنا، وليس بمكلف عند الفعل; لأنا نقول إنه مكلف (¬١) استصحابا لحاله قبل النوم وبما تقرر علم أنه لا يعتبر الوطء مع كامل، ولا عصمته حتى لو وطئ، وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت له ذمة رجم، وقضية كلامهم كما قال ابن الرفعة (¬٢) أنه لا يشترط في الإحصان أن يكون الواطئ مختارا.
"ولا يشترط" فيه "الإسلام فيرجم المرتد والذمي" (¬٣) لالتزامهما الأحكام
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 319 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4737)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.