ولخبر الصحيحين أنه ﷺ رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا (¬١) زاد أبو داود وكانا قد أحصنا (¬٢).
"وحد البكر" الحر، وهو غير المحصن رجلا كان أو امرأة "جلد مائة، وتغريب عام" (¬٣) لقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] مع أخبار الصحيحين وغيرهما المزيد فيها التغريب على الآية "فلا ترتيب" بينه وبين الجلد (¬٤) لكن الأولى تأخيره عن الجلد.
"و" حد "من فيه رق"، ولو مبعضا "خمسين"، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة ووافق نوبة نفسه "ويغرب نصف عام" على النصف من الحر لقوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل بردته ويحد بقذفه، وإن تضرر السيد، ولو زنى العبد المؤجر حد، وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو يؤخر إلى مضي المدة؟. وجهان حكاهما الدارمي قال الأذرعي ويقرب أن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 320 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4738)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.