Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 321

  1. كتاب حد الزنا
  2. الأول في الموجب له

يفرق بين طول مدة الإجارة، وقصرها ويحتمل أن يقال إن طالت غرب في الحال، وإلا فوجهان قال ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر أيضا. انتهى.

والأوجه أنه لا يغرب (¬١) إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر علمه في الحبس بل أولى; لأن ذاك حق آدمي، وهذا حق لله تعالى، وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين الكافر والمسلم (¬٢) قال الزركشي (¬٣) لكن الذي يقتضيه نص الشافعي في الرسالة تخصيصه بالمسلم، وهو القياس; لأن العبد الكافر في معنى المعاهد إذ لا جزية عليه والمعاهد لا يحد فكذا العبد الكافر، وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما (¬٤) "وللإمام"، ولو بنائبه "تغريبهما" أي الحر ومن فيه رق "مسافة القصر"; لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن "وفوقها" إن رآه الإمام; لأن عمر ﵁ غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة (¬٥) "لا دونها" إذ لا يتم الإيحاش المذكور به; لأن الأخبار

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 321 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.