يفرق بين طول مدة الإجارة، وقصرها ويحتمل أن يقال إن طالت غرب في الحال، وإلا فوجهان قال ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر أيضا. انتهى.
والأوجه أنه لا يغرب (¬١) إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر علمه في الحبس بل أولى; لأن ذاك حق آدمي، وهذا حق لله تعالى، وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين الكافر والمسلم (¬٢) قال الزركشي (¬٣) لكن الذي يقتضيه نص الشافعي في الرسالة تخصيصه بالمسلم، وهو القياس; لأن العبد الكافر في معنى المعاهد إذ لا جزية عليه والمعاهد لا يحد فكذا العبد الكافر، وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما (¬٤) "وللإمام"، ولو بنائبه "تغريبهما" أي الحر ومن فيه رق "مسافة القصر"; لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن "وفوقها" إن رآه الإمام; لأن عمر ﵁ غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة (¬٥) "لا دونها" إذ لا يتم الإيحاش المذكور به; لأن الأخبار
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 321 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.