Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 334

  1. كتاب حد الزنا
  2. الثاني: في استيفاء الحد

وهو لا يحصل إلا بالإيلام.

"وإن برأ" من لا يرجى برؤه بعد ضربه بعثكال ونحوه "أجزأه" بخلاف المعضوب إذا حج عنه ثم برئ لبناء الحدود على الدرء، وقياسه أنه لو برئ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء (¬١) واعتد بما مضى، وهو نظير ما لو قدر في أثناء الصلاة على القيام "فلو ضرب بها من يرجى" برؤه "فبرئ لم يجزه" بناء على أنه يجب تأخير الجلد إلى البرء "ويخير من له حد قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه، و" بين "الصبر" إلى برئه، وقيل يجلد بالسياط سواء أرجي برؤه أم لا; لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة، وترجيح الأول من زيادته، وبه صرح في المهمات لكن الأصل جزم في استيفاء القصاص بالثاني، وتركه المصنف ثم، وقال الزركشي: إنه خلاف المنصوص عليه في الأم.

"فصل: للسيد" بنفسه أو نائبه (¬٢) "ولو مكاتبا" (¬٣) بفتح التاء "وامرأة وفاسقا" (¬٤)، ولو كافرا "ومشتريا" لرقيق "بعد وجوب الحد" عليه "إقامة الحد على رقيقه"، ولو مدبرا وأم ولد، وإن لم يأذن له الإمام; لأنها على سبيل الإصلاح لملكه لا على سبيل الولاية كالمعالجة بالفصد والحجامة وفي خبر الصحيحين "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يثرب عليها (¬٥) " (¬٦) بالمثلثة أي لا يوبخها، ولا يعيرها، وقيل لا يبالغ في جلدها بحيث يدميها، وفي خبر أبي داود "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬٧) "وله تغريبه"; لأنه بعض الحد، وقدم المشتري

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 334 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.