Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 335

  1. كتاب حد الزنا
  2. الثاني: في استيفاء الحد

على البائع فيما ذكر اعتبارا بحال الاستيفاء، وإن كان المعتبر في مقدار الحد حال الوجوب كما ذكره الإمام والغزالي وما ذكر في المكاتب هو ما صححه الشيخان لكن نص في الأم والمختصر على خلافه كما نقله الإسنوي والأذرعي فعليه لا يحده إلا الإمام وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية (¬١) لا إصلاح، وليس للسفيه إقامة الحد على رقيقه لخروجه عن أهلية الإصلاح "وهو" أي السيد "أولى" بإقامة الحد على رقيقه "من الإمام" وحاصل عبارة الأصل أن إقامة السيد له بنفسه (¬٢) أولى من تفويضه إلى الإمام; لأنه أستر (¬٣) وللخبر السابق، وعبارة المصنف أعم من ذلك (¬٤) "لا إن نازعه" الإمام فليس بأولى بل الإمام أولى لعموم ولايته، قال الأذرعي وغيره: وظاهر الأخبار، وإطلاق الشافعي والأصحاب أن السيد أولى لما مر "ويتوزع الشركاء في" إقامة الحد على "العبد" المشترك "السياط" بقدر الملك "ويستنيبون" واحدا منهم أو من غيرهم "في المنكسر" إن حصل كسر، وعبارته أعم من قول الأصل فإن حصل كسر فوض المنكسر إلى أحدهم.

"والمبعض يحده الإمام فقط" أي لا سيده; لأنه لا ولاية له على بعضه، والحد يتعلق بجملته، وقد يقال ينبغي أن يكون كالمشترك، وقد يجاب بأنه لا ترجيح ثم بخلافه هنا إذ الحرية أولى بالمؤاخذة بالجرائم فكانت الولاية عليها أقوى "وكذا المكاتب" (¬٥) كتابة صحيحة لا يحده إلا الإمام لخروجه عن قبضة سيده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 335 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.