"كتاب السرقة"
بفتح السين (¬١) وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها ويقال أيضا السرق بكسر الراء وسرق منه مالا يسرق سرقا بالفتح وربما قالوا سرقه مالا والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى (¬٢) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وغيره مما يأتي. وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي
"وفيه ثلاثة أبواب"
"الأول فيما يوجب القطع"
وهو السرقة "وله ثلاثة أركان" مسروق وسرقة وسارق "الأول المسروق وله ستة شروط الأول النصاب" وهو ربع دينار أو ما يقوم به "فيقطع بربع دينار وهو" أي الدينار المضروب ووصف الدينار بقوله "خالص" أي فيقطع بربع دينار خالص "أو مغشوش خالصه نصاب وإن كان" الربع "لجماعة" لخبر مسلم "لا تقطع يد سارق (¬٣) إلا في ربع دينار فصاعدا والدينار المثقال" (¬٤) وقيس بالربع ما يساويه في القيمة حال السرقة سواء أكان دراهم أم لا فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كسبيكة