المخرج نصابين; لأن غيره كآلة (¬١) وظاهر أن محله إذا أذن له المكلف (¬٢) بقرينة التعليل "وإن أخذ نصابا" من حرز "وأتلف بعضه في الحرز" بأكل أو غيره "لم يقطع"; لأنه إتلاف لا سرقة.
"الشرط الثاني كونه" أي المسروق "ملك الغير فلا يقطع بسرقة ماله" الذي بيد غيره "وإن كان مرهونا ولا بما سرقه مع ماله" (¬٣) أو وجده (¬٤) كما صرح به الأصل "من حرز غاصب" لماله الذي وضع فيه; لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله بخلاف الأجنبي يقطع بذلك ولو سرقه مع المغصوب "لا" بما سرقه ولو مع ماله "ممن" أي من حرز من "يده" عليه "بحق" كملك وإجارة وإعارة أي فيقطع; لأنه لا شبهة له فيما سرقه بخلاف ما لو سرق ممن يده عليه بغير حق كغصب سواء أسرقه منه مالك الحرز أم غيره; لأنه ليس حرزا لغاصبه ولمالكه دخوله وذكر هذه هنا من زيادته وستأتي مع زيادة.
"ولو سرق ما اشتراه" من يد البائع "ولو قبل تسليم الثمن" أو في زمن الخيار "أو" سرق "ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع" فيهما لشبهة الملك وكذا لو سرق ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن (¬٥) كما صرح به الأصل (¬٦) "أو" سرق شخص
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 347 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.