Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 348

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

"الموصى له به قبل الموت" أي موت الموصي "وكذا بعده وقبل القبول قطع" فيهما.

أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية وأما في الثانية (¬١) فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت قال الأذرعي وفيه نظر ظاهر وأطلق ابن الرفعة القول بأنه لا يقطع من غير تعرض لبناء وهو أقرب لشبهة الملك بالموت و الرافعي تبع في البناء البغوي وأحسن الخوارزمي فصحيح عدم القطع انتهى، وعدم القطع أوجه وإلا أشكل بعدم القطع بسرقة ما اتهبه قبل قبضه، والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي (¬٢) "لا" إن سرق الموصى به "فقير" بعد موت الموصي "والوصية للفقراء" فلا يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغني "ولو ادعى الملك" أي أنه مالك "لما سرقه أو للحرز أو للمالك" لما سرقه "وهو مجهول" نسبا "أو أنه أخذه" من الحرز "بإذنه (¬٣) أو" أنه أخذه "والحرز مفتوح" أو وصاحبه معرض عن الملاحظة "أو أنه دون النصاب (¬٤) سقط" عنه "القطع بمجرد دعواه" وإن ثبتت السرقة بالبينة لاحتمال صدقه (¬٥) فصار شبهة دارئة للقطع ولأنه صار خصما في المال (¬٦) وسمي هذا السارق الظريف "ولا يستفصل" بعد ثبوت السرقة عن كون المسروق ملكه أو لا وإن كان فيه سعي في سقوط الحد عنه; لأنه إغراء له بادعاء الباطل "ولا يثبت له المال إلا ببينة أو اليمين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 348 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.