"ويقطع" السارق "بما أفرز لغيره من" مال "بيت المال" (¬١) كأن أفرز منه شيء لذوي القربى أو المساكين وليس السارق منهم ولا له فيه شبهة; لأنه لا حق له حينئذ "ككفن ميت" أي كما يقطع من سرق كفن ميت وإن كان من بيت المال أو سرقه بعد دفنه لعموم الآية وفي خبر البيهقي "من نبش قطعناه" ولأنه لم يبقى لغير الميت فيه حق كما لو صرف إلى حي "وكذا ستر الكعبة" يقطع سارقه "إن خيط" عليها; لأنه حينئذ محرز "و" كذا "باب مسجد وجذوعه" وتأزيره وسواريه وسقوفه "وقناديل زينته" يقطع سارقه لعدم الشبهة "لا" القناديل "التي" فيه "للإسراج (¬٢) ولا حصره" (¬٣) ولا سائر ما يفرش فيه فلا يقطع بسرقتها; لأنها أعدت لانتفاع المسلم بها بالإضاءة، والافتراش بخلاف بابه وجذعه ونحوهما، فإنها لتحصينه وعمارته لا للانتفاع هذا كله في المسجد العام أما الخاص بطائفة فيخص القطع بغيرها بناء على أنه إذا خص المسجد بطائفة اختص بها نبه عليه الأذرعي (¬٤) "ولا بكرة بئر مسبلة" فلا يقطع سارقها; لأنها لمنفعة الناس، وحاصل كلام الأصل أن هذا احتمال للبغوي وأن المنقول خلافه لكن الاحتمال
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 351
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 351 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4769)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.