Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 356

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

أو تالييها "لابسا لعمامته أو غيرها" كمداسه (¬١) أو خاتمه (¬٢) "أو مفترشا ثوبه أو متكئا على المتاع" ولو بتوسده "فمحرز" به "فيقطع" السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي ﵁ ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع "بتغييبه عنه ولو بدفنه" إذ إحراز مثله بالمعاينة، فإذا غيبه عن عين الحارس بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أوحال بينهما جدار فقد أخرجه من حرزه وهذا ذكره الأصل آخر الباب قال الزركشي تبعا للأذرعي، والكلام في متاع بعد التوسد به حرزا له (¬٣) أما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر ونام فليس بمحرز حتى يشده بوسطه قاله الماوردي والروياني وينبغي تقييده بشده تحت الثياب (¬٤) انتهى.

"وإن انقلب" في نومه "عن المتاع أو قلبه السارق" عنه "أولا ثم أخذه أو كان الحارس لا يبالي به" لعدم القوة، والاستغاثة "فضائع" فليس بمحرز وما ذكره كأصله في الثانية (¬٥) تبع فيه البغوي كما قاله جماعة منهم البلقيني قال وهو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 356 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.