Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 358

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

ما فيه لم يضمن; لأنه محرز في نفسه ولم يدخل تحت يده وإن سرقه هو قطع.

"ولا بد في دار حصينة منفردة" عن عمارة لبلد ولو ببستان "أو ببرية" أي لا بد في كونها حرزا "من حارس" سواء أكان بابها مفتوحا أم مغلقا للعرف "فيحتاج مع فتح الباب إلى دوام الملاحظة" لا مع إغلاقه حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو كان نائما فحرز (¬١) خلافا لما اقتضاه إطلاق المنهاج كأصله "وإن كانت في بلدة فإغلاقها" ولو "مع نومه" ولو في زمن الخوف ليلا أو نهارا "وكذا مع غيبته في" زمن "الأمن نهارا كاف" (¬٢) في كونها حرزا اعتمادا على ملاحظة الجيران فيهما ولأن السارق في الأولى على خطر من اطلاع النائم وتنبهه بحركته واستغاثته بالجيران، وخرج بما ذكره في الثانية زمن الخوف، والليل ولو في زمن الأمن قال البلقيني ويلتحق بإغلاق الباب (¬٣) ما لو كان مردوده وخلفه نائم بحيث لو فتح لأصابه وانتبه وقال: إنه أبلغ من الضبة، والمتراس قال وكذا لو كان نائما أمام الباب بحيث لو فتح لانتبه بصريره كما قاله الدارمي ونقله الأذرعي عنه وعن غيره "وفتحها مع غيبته مطلقا أو" مع "نومه ولو نهارا" وزمن أمن "تضييع" لما فيها فليست حرزا (¬٤) له ويخالف أمتعة الحانوت الموضوعة على بابه; لأن الأعين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 358 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.