Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

وعلى الأول يشترط كون القطار "كالعادة" وقدروه بتسعة وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة (¬١) وقال: إن الأول تصحيف "فلو زاد على تسعة جاز" أي كان الزائد محرزا "في الصحراء لا" في "العمران" وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير وقيل لا يتقيد بعدد وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه (¬٢) وقال البلقيني: لم يعتبر ذلك الشافعي ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه، والتقييد بالتسع أو السبع ليس بمعتمد وذكر الأذرعي والزركشي نحوه ثم قالا وسبب اضطرابهم في العدد اضطراب العرف فيه فالأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب الوافي "وما غاب عن نظره" في السائرة "فليس بمحرز" كما في السائمة في المرعى "وللبنها وما عليها" من صوف ووبر ومتاع وغيرها "حكمها" في الإحراز وعدمه لكن لو حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا ففيه وجهان ذكرهما الماوردي والروياني أحدهما لا يقطع; لأنها سرقات من إحراز; لأن كل ضرع حرز للبنه وثانيهما يقطع (¬٣) ; لأن المراح حرز واحد لجميعها قال الروياني وهو اختيار جماعة من أصحابنا قال الأذرعي ويأتي مثله في جز الصوف ونحوه قال وينبغي أن يكون محل الخلاف (¬٤) ما إذا كانت الدواب لواحد أو مشتركة أي فإن لم تكن كذلك قطع بالثاني "وقد يستغنى" فيما إذا سيرها "في السوق" ونحوه "بنظر المارة" عن نظره.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 363 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.