Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 364

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

"وتحرز الإبل المعقلة" الوجه قول الأصل المعقولة (¬١) "في المناخ" بحارس ولو "بالنائم"; لأن في حلها ما يوقظه "وغيرها بالملاحظ" لها وفي نسخة بالملاحظة "وقد يجزئ" حارس "واحد في غنم في الصحراء دون العمران، والقبر في" بيت محرز أو "مقبرة" في عمارة ولو "بجنب البلد (¬٢) لا في مفازة" أو عمارة غير محرزة "حرز للكفن الشرعي" (¬٣) للعادة بخلاف المنفي; لأن السارق حينئذ يأخذ من غير خطر ولا يحتاج إلى انتهاز فرصة، والتصريح بالترجيح فيه من زيادته "لا غيره" أي غير الشرعي كأن زاد على خمسة أثواب فليس الزائد (¬٤) بمحرز بالقبر إلا أن يكون القبر ببيت محرز، فإنه محرز به أبو الفرج الرازي (¬٥) ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه وإذا كان الكفن محرزا بالقبر "فيقطع بإخراجه من جميع القبر" إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره; لأنه لم يخرجه من تمام حرزه وعطف على الكفن قوله "لا لغيره" بأن دفن مع الميت غير الكفن فليس بمحرز كما مر في الزائد على الكفن الشرعي وهذا مفهوم مما عطف عليه بل داخل في قوله لا غيره.

"ولو كفن" الميت "من التركة فنبش" قبره وأخذ منه "طالب به الورثة" من أخذه; لأنه ملكهم (¬٦). . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 364 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.