Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 365

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

وإن قدم به الميت كقضاء دينه (¬١) "ولو أكله" أي الميت "سبع" قال في الأصل أو ذهب به سيل وبقي الكفن "اقتسموا الكفن" لذلك "ولو كفنه أجنبي أو سيد" من ماله أو كفن من بيت المال "فهو" أي الكفن "كالعارية للميت" قال الرافعي; لأن نقل الملك إليه غير ممكن; لأنه لا يملك ابتداء فكان المكفن معبر إعارة لا رجوع له فيها كإعارة الأرض للدفن "فيقطع به غير المعبر" وفي نسخة غير المكفن، والخصم فيه المالك في الأوليين، والإمام في الثالثة "وإن سرق الكفن" وضاع ولم تقسم التركة "أبدل" لزوما "من التركة" وإن كان الكفن من غير ماله، فإن لم يكن تركة فكمن مات ولا تركة له "فلو قسمت ثم سرق" الكفن "لم يلزمهم" إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له، فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي (¬٢) أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث، والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل (¬٣) "وتنضيض الحجارة" أي جمعها "عليه" أي الميت وهو على وجه الأرض "عند تعذر الحفر كالدفن" للضرورة بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر قال الأذرعي ويشبه أن تكون الفساقي المعروفة كبيت قود حتى إذا لم تكن في حرز ولا لها حافظ فلا قطع بسرقة الكفن منها، فإن اللص لا يلقى عناء في النبش بخلاف القبر المحكم على العادة.

"وليس البحر حرزا لكفن" الميت "المطروح فيه" فلا يقطع آخذه; لأنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 365 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.