"ومثلها المحاربة" التصريح بهذا من زيادته "وهو" أي ما يثبت به السرقة أمور "ثلاثة (¬١): الأول يمين الرد، فلو نكل السارق" عن اليمين "وحلف المدعي" يمين الرد "قطع" (¬٢) ; لأن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة وكل منهما يقطع به وهذا ما رجحه المنهاج كأصله ورجحه الأصل هنا وفيما مر في الشرط الثاني لكنه صحح في الدعاوى وتبعه المصنف أنه لا يقطع; لأنه حق لله تعالى وهو لا يثبت بالمردودة (¬٣) كما لو قال أكره فلان أمتي على الزنا فأنكر ونكل فحلف المدعي، فإنه يثبت المهر دون حد الزنا ولأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح، والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع وهذا قد أنكر وقال البلقيني: إن هذا هو المعتمد لنص الشافعي (¬٤) على أنه لا يثبت قطع السارق إلا بشاهدين أو إقراره وقال
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 375 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.